الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز دفع جزء من الزكاة لمن لا يجد ما يتزوج به، فقد نص فقهاؤنا على أن الفقير: "هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته مطعما وملبسا ومسكنا وغيرها مما لا بد منه على ما يليق بحاله وحال ممونه العمر الغالب".
فقولهم: "وغيرها مما لا بد منه" يشمل الزواج للمحتاج إليه، الذي يخاف على نفسه العنت والمعصية إن لم يتزوج، بل وقد صرح بذلك بعض فقهائنا الشافعية:
جاء في [مغني المحتاج 4 /175]: "في فتاوى ابن البزري: أنه لو كان يكتسب كفايته من مطعم وملبس ولكنه محتاج إلى النكاح فله أخذها -يعني الزكاة- لينكح; لأنه من تمام كفايته.اهـ وهو ظاهر" انتهى.
كما أفتى به سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان حفظه الله، وقد نشر جوابه في موقعنا سابقا في الفتوى رقم: (503).
غير أننا نخشى أن يكون دفع الزكاة لمن يملك راتبا مجزيا عونا له على الإسراف والتبذير، أو إقرارا له على طريقته غير المسؤولة في الصرف، والأصل في الزكاة أن تنفق على المحتاجين الراشدين. والله أعلم.