الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أخت الزوجة يحرم نكاحها على الزوج حرمة مؤقتة، والحرمة المؤقتة لا تُثبِت المَحرمية، أي لا يلزم منها أن تصير أخت الزوجة من محارم الزوج، وقد نص فقهاؤنا على هذه القاعدة بقولهم: "لا يلزم من الحرمة المحرمية"، فلا يجوز للمرأة أن تكشف أمام زوج أختها ما تكشفه أمام محارمها، ولا يجوز لها أن تختلي به، ولا أن تصافحه، بل ينبغي عليها أن تحرص على التستر أمامه أكثر من غيره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِيَّاكُم وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيتَ الحَموَ؟ قَالَ: الحَموُ المَوتُ). رواه البخاري (5232) ومسلم (2172).
قال الإمام النووي رحمه الله: "معناه أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه، والفتنة أكثر، لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه، بخلاف الأجنبي، والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج". انتهى. انظر [شرح مسلم 14 /154].
يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: "المَحرم الذي يجوز معه السفر والخلوة: كل من حرم نكاح المرأة عليه لحرمتها على التأبيد بسبب مباح, فقولنا: (على التأبيد) احترازا من أخت الزوجة وعمتها وخالتها, وقولنا: (بسبب مباح) احترازا من أم الموطوءة بشبهة, فإنها ليست محرما بهذا التفسير, فإن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة. وقولنا: (لحرمتها) احترازا من الملاعنة, فإن تحريمها ليس لحرمتها, بل تغليظا, هذا ضابط مذهب الشافعية" انتهى. [إحكام الأحكام 2 /57]. والله أعلم.