اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم زكاة أموال صندوق توفير في شركة مصانع الإسمنت
رقم الفتوى : 566
التاريخ : 23-03-2010
السؤال :
أنشئ في شركة مصانع الإسمنت الأردنية صندوق توفير خاص بمستخدمي الشركة، ونظام هذا الصندوق يقوم على ما يلي: 1. يقتطع من راتب الموظف (10%) من راتبه الأساسي، وتدفع الشركة مقابل ذلك (15%). 2. يحق للموظف أن يستلف (50%) من كل حقوقه في الصندوق بعد مرور عشر سنوات من الخدمة (سلفة غير مستردة). 3. يحق للموظف أن يسحب كامل رصيده (الاقتطاعات من راتبه + ما دفعته الشركة) بعد مرور (15) عامًا. 4. يعاد للموظف رصيده كاملاً (الاقتطاعات من راتبه + ما دفعته الشركة) عند انتهاء خدمته. 5. توزع أرباح سنوية على المستخدمين في نهاية كل عام مالي. وعليه أرجو من فضيلتكم بيان كيفية أداء الزكاة من قبل المشترك في الصندوق.
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي فهمته من السؤال أن كل موظف في الشركة هو شريك في صندوق التوفير، وأن حصته في الصندوق تساوي ما اقتطع من راتبه، وما أعطي من الشركة، وأن الصندوق يتَّجر بما لديه من أموال ثم يوزع الأرباح. وإذا كان الأمر كما ذكر بأعلاه: فإن كل مَن له حصة في الصندوق يجب أن يزكى في كل عام هجري ما لَهُ في الصندوق من أموال، سواء كانت مما اقتطع من راتبه أو أعطي من الشركة، وكذا حصته من الأرباح، فيزكي المجموع، ومقدار الزكاة ربع عشر مجموع ما ذكر أي: (2.5%) والله أعلم.
|