الموضوع : ماذا يترتب على إجهاض الجنين في الشهر الرابع بدون عذر؟
رقم الفتوى : 561
التاريخ : 21-03-2010
السؤال :
امرأة حامل في الشهر الرابع، وقامت بتنزيل الجنين من بطنها بدون أي سبب، إلا كونها لا تريد أولادًا في الوقت الحالي، وكان ذلك بموافقة الزوج. فما حكم الشرع في ذلك؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله لا يجوز إسقاط الجنين بعد تكونه إلا إذا كان يُشَكِّلُ خطرًا على حياة أمه، وتزداد الحرمة إذا كان عمر الجنين مئة وعشرين يومًا فأكثر. والذي يظهر من السؤال أن الإسقاط لم يكن له مبررٌ شرعي، ولذا فإسقاطه كان ذنبًا يجب الاستغفار والتوبة منه على كل مَن شارك في العملية. وإذا كان الإجهاض بدواء تناولته الأم فإن عليها كفارة صوم شهرين متتابعين، وعليها الدية لوالد الجنين، أو لورثته الشرعيين إن كان الوالد مُتوفّى، ودية الجنين مقدارُها ثَمَنُ خمسٍ من الإبل. وإذا كان الإجهاض قام به طبيب، فإن عليه الدية والكفارة، أما الأم فهي آثمة، وليس عليها مسؤولية محددة، لكن تكثر من الاستغفار والصدقة. فإن سامح وليُّ الجنين بالدية بقيت الكفارة على مَن باشر الإجهاض مِن أمٍّ، أو طبيبٍ، أو غيرهما. والله تعالى أعلم.
|