اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : مخالفات شرعية في مراسم العزاء

رقم الفتوى : 559

التاريخ : 21-03-2010

السؤال :

ما الحكم الشرعي فيما يلي: 1. قيام أهل المتوفى ببناء الصيوانات وإحضار المستلزمات من كراسي كروم وسجاد أحمر بالإضافة إلى بساط أحمر ليقف عليه المعزون. 2. إقامة مأدبة غداء للأهل والأقارب يوم العيد. 3. إقامة الصواوين قبل أسبوع من نهاية شهر رمضان، وتبدأ السهرات لدى أهل المتوفى مما يترتب عليه نفقات باهظة مصدرها من أموال البنوك، وأموال الورثة القاصرين. 4. انتشرت هذه الظاهرة وأصبح فيها نوع من التفاخر والمباهاة، وأحياناً قطع الأرحام، كونه يتم بناء أكثر من بيت عزاء في العائلة الواحدة، وأصبحت مصدراً للتشتت بين الأهل والأقارب. وفقكم الله لما يحب ويرضى.

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
الواجب في تركة الميت الإنفاق على تكاليف دفنه ووفاء ديونه، وما سوى ذلك من تكاليف العزاء لا يجوز أخذها من تركة الميت إلا بإذن الورثة، فإن كان بينهم من هو قاصر، فلا يجوز الأخذ من حقه، ولا يعتبر إذنه.
وأما إقامة الولائم وتكاليف الصيوانات وما ينفق أثناء العزاء مما فيه من إسراف وتبذير فلا يجوز إنفاقه من مال القاصرين.
ولا ينبغي التباهي والإكثار من مظاهر الترف في العزاء؛ لأن ذلك لا يتناسب وحال الموت.
وأما التصدق عن روح الميت فجائز ولم يرد نهي عن نوع معين من الصدقات، والسنة أن يصنع الناس طعاماً لأهل الميت لأنه أتاهم ما يشغلهم.
ويجوز عمل طعام لمن قام بإكرام أهل المتوفى من الناس، على أن لا يكون ذلك من مال الورثة، وأن لا يكون فيه إسراف وتبذير.
ولكي يكون عملنا مقبولاً عند الله لا بد من صدق النية لإرضائه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم.