الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يفصل فقهاؤنا في حكم الصلاة على السقط تبعا للحالات الآتية:
أولا: إذا كان عمره ستة أشهر فما فوق: فهذا حكمه حكم الكبير يغسل ويكفن ويصلى عليه.
ثانيا: إذا كان عمره أقل من ستة أشهر، فهذا له حالتان أيضا:
1- إن ظهرت عليه أمارات الحياة بعد نزوله كالحركة والاضطراب: فحكمه حكم الكبير أيضا، يغسل ويكفن ويصلى عليه، بدليل جميع الأحاديث الدالة على وجوب الصلاة على الميت عموما.
2- أما إن لم تظهر عليه أمارات الحياة: فلا تجوز الصلاة عليه، لأنه جماد، والجماد لا يصلى عليه، وقد ورد في ذلك حديث، لكنه مضعف عند أهل العلم، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ) رواه ابن ماجه (رقم/1504)
وأما غسله فإن بلغ أربعة أشهر: غُسِّلَ، وإلا وجب دفنه فقط. والله أعلم.