الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اختلف الفقهاء في عدد الرضعات التي توجب التحريم على قولين:
القول الأول: قليل الرضاع وكثيره سواء، فيثبت التحريم ولو برضعة واحدة: وهذا مذهب الحنفية والمالكية، مستدلين بإطلاق الرضاع الوارد في قوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) النساء/23، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) متفق عليه. قالوا: والأصل العمل بالمطلق.
والقول الثاني: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات: وهو مذهب الشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ) رواه مسلم (رقم/1452)
وقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد (رقم/36 لسنة2010م) في المادّة (27) على أن "الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات، يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها، قل مقدارها أو كثر".
فمن احتاط وأخذ بالقول الأول فقد استبرأ لنفسه، ومن أخذ بالقول الثاني فقد أخذ بالرخصة.
انظر: [فتح القدير 3 /438] و[شرح مختصر خليل للخرشي 4 /177] و[المغني" للشربيني 5 /131] و[المغني لابن قدامة 8 /137-138]. والله أعلم.
(ملاحظة: أعيد تحرير هذه الفتوى بعد صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، المادة (27/ب) من قانون الأحوال الشخصية لعام 2019م).