الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
نص فقهاء الشافعية على جواز الجمع بين العصر وصلاة الجمعة بعذر المطر، وذلك إذا انطبقت شروط الجمع التي سبق بيانها في الفتوى رقم: (501)، ودليل ذلك إما أن يقال بأن الجمعة بدل عن الظهر، والبدل يأخذ حكم المبدل منه، وإما أن يقال بالقياس على الجمع بين الظهر والعصر لأن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر نفسه.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "يجمع العصر مع الجمعة في المطر وإن لم يكن موجودا -أي المطر- حال الخطبة؛ لأنها ليست من الصلاة" انتهى. [مغني المحتاج 1 /534]. والله أعلم.