الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأحفاد لا يرثون من جدهم مع وجود أعمامهم كما هو المعتمد في مذاهب الفقهاء الأربعة، وإنما يرثون بموجب قانون الأحوال الشخصية المعمول به في محاكمنا اليوم أخذا ببعض اجتهادات بعض أهل العلم المعاصرين، فمن لجأ إلى المحكمة منهم أخذ نصيبه من حصة والده لو كان حيا بما لا يزيد على الثلث، ولكن الورع عن هذا أفضل.
أما أولاد الأخوات الشقيقات المتوفيات من قبل فلا يرثون من خالهم المتوفى شيئا، لا في المذاهب الأربعة ولا في قانون الأحوال الشخصية، فتعطى الزوجة الربع، والباقي للأخوين والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم.