الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يحرم أخذ الأجرة على تلقيح الفحل، للحديث الذي يرويه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل" وعسب الفحل: أي ضرابه في تلقيحه للأنثى.
ولكن لا بأس في إعارته من أجل التلقيح، ويؤجر عليها مالكها.
وكذلك لو أعطى مالكُ الأنثى صاحبَ الفحل شيئاً من المال - على سبيل الإكرام ومن غير مشارطة - فنرجو أن لا يكون بأس في ذلك. والله تعالى أعلم.