اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : إذا عقد الزواج القاضي المسلم فالعقد صحيح

رقم الفتوى : 483

التاريخ : 02-02-2010

السؤال :

أعمل في بلد عربي، تقدم رجل لخطبتي في البلد التي أعمل بها، وكانت النية أن نُتم الزواج هنا؛ لعدم تمكني من النزول لبلدي إلا بعد شهور؛ لارتباطي بعملي، فقام هو بزيارة أهلي والاتفاق معهم، وقام والدي بعمل وكالة زواج باسمي، ولكن الزواج لم يتم لأسباب لا مجال لذكرها، تعرفت بعد فترة على رجل يعيش حيث أعمل وتعلقت به جدا، وطلب أن نتزوج، ولكن كان علي الانتظار شهورا طويلة للنزول للأردن، وكنت في الوقت نفسه خائفة من الحرام بسبب كلامي وخروجي معه، المهم تزوجنا باستخدام الوكالة التي عملها لي أبي من قبل وعشت معه شهورا كزوجة، ثم سافرنا لبلدي وطلبني من أهلي ووافقوا، وسافرنا على أساس أن العقد في البلد الأخرى بسبب ظرفه، هذا كله حصل قبل سنين، وعندنا خمسة أطفال. سؤالي: هل عقد زواجنا صحيح، وبعد هذا العقد حملت قبل أن يعرف أهلي، فهل ابنتي الأولى نتجت من زواج شرعي؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا وقع الزواج عند القاضي المسلم فلا إثم على الزوجين، والعقد صحيح بالنسبة لهما ولو كان بغير حضور ولي المرأة؛ لأن الولي غائب في مكان بعيد، فيكون القاضي هو الولي في هذه الحالة.
أما إذا كان زواجا عرفيا بين الرجل والمرأة، أي من غير شاهدين مسلمين، بل مجرد إيجاب وقبول بين الرجل والمرأة: فهو زواج باطل لا يصح، والعلاقة المترتبة عليه علاقة محرمة، يجب على الزوجين التوبة منها، وتصحيح الأمر بإنشاء العقد الشرعي التام الأركان، والتوبة والاستغفار مما وقع، وما ذلك إلا نتيجة اتباع خطوات الشيطان، بمحادثة الرجال الأجانب من غير حاجة، والخروج معهم، والله عز وجل يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) النور/21. والله أعلم.