الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
العمل في البنوك الربوية فيه تفصيل تابع لصفة العمل المقصود:
1- فإذا كان عمل الموظف في البنك الربوي بعيدا عن مباشرة الفوائد الربوية، وليس فيه إعانة مباشرة عليها: فلا بأس في عمله ولا حرج.
2- أما إذا كان عمل الموظف في البنك الربوي مباشرا للفوائد الربوية، وفيه إعانة عليها: فلا يجوز له ذلك، لقول الله عز وجل: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/ 2.
وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ) يقول الإمام النووي رحمه الله: "فيه تحريم الإعانة على الباطل" انتهى. "شرح مسلم" (11/26)
والاعتذار عن العمل الحرام بنية تجميع الأموال والانتقال إلى عمل آخر مباح اعتذار مردود، فالمال المحرم لا يبارك الله فيه، والنية لا تقلب العمل المحرم حلالا، واللعن الوارد في الحديث لكل من أعان على الربا يوجب على المسلم التوقف والتأمل، إن كان يرضى أن يحشره الله في زمرة الملعونين، أم في زمرة التائبين العابدين.
وأخيرا نذكركم أن الله عز وجل يقول: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) الطلاق/2-3. والله أعلم.