اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : حكم حلق اللحية وحكم تخفيفها

رقم الفتوى : 464

التاريخ : 25-01-2010

السؤال :

طلقت لحيتي سنة، فهل لي أن آخذ منها شيئا لتكون خفيفة، أم لا يجوز أن آخذ منها، وهل إذا تم حلق اللحية بعد إعفائها يكون حالقها مرتدا؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إعفاء اللحية امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ) متفق عليه، واللحية كذلك هيبة ووقار تزين بها الأنبياء من قبل، وما زال المسلمون من الصحابة والتابعين والعلماء والأولياء يتزينون بها، حتى إن بعض الفقهاء والقضاة كانوا إذا أرادوا تعزير أحد الجناة وتوبيخه بين الناس أمر بحلق لحيته، كي يكون حلقها علامة على الخزي الذي لحق به، ولذلك لم يعرف في بلاد المسلمين انتشار حلقها إلا في العصور المتأخرة.
أما الأخذ منها لترتيبها وتهذيبها من غير حلق ولا مبالغة في التقصير فلا بأس فيه ولا حرج، وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد أخذه. متفق عليه.
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: "الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه" انتهى. "فتح الباري" (10/350)
ويقول ابن الهمام الحنفي رحمه الله: "يُحمَل الإعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها، كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم، كما يشاهد في الهنود، وبعض أجناس الفرنج, فيقع بذلك الجمع بين الروايات، ويؤيد إرادة هذا ما في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: (جزوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المجوس)، فهذه الجملة واقعة موقع التعليل، وأما الأخذ منها وهي دون ذلك فلم يُبِحه أحد" انتهى. "فتح القدير" (2/348)
هذا في الظروف العادية، أما إذا أدى إرخاء اللحية إلى مشكلة عائلية أو وظيفية: فيجب عرض الأمر على أهل العلم؛ لأن لكل واقعة حكما تقدر فيه ظروف حال السائل.
وعلى أي حال فإن حلقها بلا عذر ليس ردة عن الإسلام، بل معصية نرجو لصاحبها التوبة والاستقامة. والله أعلم.