الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز للوالد أن يفاضل بين أبنائه في النفقة والمساعدة المالية إذا كانت ثمة أسباب تقتضي ذلك، كأن يحتاج أحدهم منزلاً دون الآخرين، ويحتاج الآخر من المال ما يغطي به تكاليف دراسته، ويحتاج الثالث ما ينفقه على أسرته، ونحو ذلك من الأمور التي يراعيها الوالد في النفقة أو الإهداء لأبنائه، ولا يجب على الابن أن يعيد ما أعطاه والده؛ لأنها عطية جائزة ليس فيها أي كراهة باتفاق الفقهاء.
وأما إذا لم تكن ثمة أسباب تقتضي المفاوتة بين الأبناء: فيكره للوالد أن يخص أحد أبنائه دون الآخرين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ) متفق عليه. ويستحب حينئذ للابن الذي خصه والده أن يقاسم إخوانه فيما خالف فيه والده العدل والإنصاف، كي يجبر خاطرهم، ويحافظ على دوام المودة والصلة بينهم، وله بذلك الأجر العظيم عند الله تعالى، فإن لم يفعل فلا إثم عليه. والله تعالى أعلم.