الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا أردنا أن تكون تعاملاتنا مع البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية صحيحةً شرعا فلا بد أن يتحقق فيها شرطان أساسيان:
الشرط الأول: صحة العقد المكتوب، وذلك بتوافر الشروط والأركان الشرعية، وخلوه من المحاذير الشرعية.
الشرط الثاني: التزام الموظف المسؤول بتطبيق ما ورد في العقد، من غير تجاوز ولا تساهل.
وبخصوص عقود المرابحة مع البنك العربي الإسلامي ومؤسسة تنمية أموال الأيتام: قامت دائرة الإفتاء العام بدراسة هذه العقود، وتبين لنا أنها مبنية على الأركان الشرعية، وأنها تخلو من المحاذير والأخطاء، ولذلك صدرت الفتاوى الكثيرة بصحتها وحل التعامل بها.
ولكن يبقى تحقق الشرط الثاني - وهو التزام الموظف بتطبيق المعاملة الشرعية - معلقا في كل معاملة على حدة، فيجب على البنك أن يتفق مع البائع على الشراء منه أولا، ويقبض البضاعة، ثم بعد ذلك يبيعها للعميل الآمر بالشراء، بتوقيعه عقد الشراء معه.
فإذا لم يلتزم الموظف بهذه الخطوات، ولم يشتر من البائع بنفسه، وإنما سلم " الشيك " للعميل الآمر بالشراء: أصبحت المعاملة حينئذ محرمة، وتحمل الموظف إثمها عند الله تعالى. والله أعلم.