رقم الفتوى : 4337

التاريخ : 12-03-2026

السؤال :

ما حكم دفع كفارة اليمين إلى جهة خيرية تقوم بإطعام الفقراء والمساكين؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج على المسلم أن يوكل مَن يُخرج عنه الكفارة، وقد نص فقهاؤنا على جواز التوكيل في تفرقة الزكاة والكفارة والنذر.

جاء في [مغني المحتاج (3 /237)]: "وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال.. وله التوكيل". والله تعالى أعلم