الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من وُضعت عنده حاجة: كأرض، أو نقود، أو غيره على سبيل الأمانة وجب أداؤها عند طلب صاحبها لها، ولا يجوز تأخيرها.
يقول الله عز وجل: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا) النساء/58.
وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا؛ فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ) متفق عليه.
والله تعالى أعلم.