الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
هذا البيع من صور البيوع الجائزة إذا التزم السائل بالضوابط التي ذكرها، ويُسَمِّيه العلماء بـ(المرابحة للآمر بالشراء)، وأهم شروط جوازها تملُّك المُرابِح البضاعة المقصودة تملكًا حقيقيًّا قبل بيعها للمشتري، بحيث يضمن البضاعة إذا تلفت، وكذلك عدم إلزام المشتري بأخذ البضاعة إذا عدل عنها قبل استلامها ودفع ثمنها، فإذا تحقق هذان الشرطان فلا حرج حينئذ في هذا النوع من الاتجار.
يقول الإمام الشافعي رحمه الله: "وإذا أرى الرجلُ الرجلَ السلعة، فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا. فاشتراها الرجل: فالشراء جائز، والذي قال: أربحك فيها: بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعا، وإن شاء تركه.
وهكذا إن قال: اشتر لي متاعا - ووصفه له - أو: متاعا أيَّ متاع شئت وأنا أربحك فيه: فكل هذا سواء، يجوز البيع الأول، ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار.
وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال: أبتاعه وأشتريه منك بنقد أو دين: يجوز البيع الأول، ويكونان بالخيار في البيع الآخر، فإن جدداه جاز" انتهى. "الأم" (3/39)
والله تعالى أعلم.