رقم الفتوى
:
4269
التاريخ
: 17-02-2026
السؤال
:
هل يجوز لغير المتوضّئ أن يؤذن؟
الجواب
:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يُكرَه للمحدث حدثًا أصغر أن يؤذِّن، فإن أذن كان أذانه صحيحًا وكافيًا مع الكراهة. والله تعالى أعلم