اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : توزيع الأملاك قبل الوفاة على الورثة خلاف الأولى

رقم الفتوى : 421

التاريخ : 31-12-2009

السؤال :

أرغب في توزيع أملاكي على أبنائي، وهم: خمس بنات، وصبي واحد، فما هي الحصص الشرعية للولد، وهل يجوز إعطاؤه زيادة عن حصة كل بنت؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
1. إن كنت ترغب بتوزيع أملاكك على بناتك وابنك في حال حياتك، فيجب إعطاء الذكر مثل حظ الأنثى تمامًا، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) متفق عليه، والولد يشمل الذكر والأنثى على حد سواء، فتوزع أملاكك على ستة: (خمس بنات + ذكر واحد) بالتساوي، ولا يجوز في هذه الحالة إعطاء الذكر زيادة عن حصة الأنثى ما دام التوزيع أثناء الحياة، إلا إذا كان برضى الأخوات ظاهرًا وباطنًا، ولمصلحة الأسرة.
2. والأَوْلى والأفضل أن تترك الأمر إلى ما بعد الوفاة بعد عمر طويل بإذن الله تعالى، فيكون نصيب الذكر في هذه الحالة مثل حظ الأنثيين، امتثالاً لقوله تعالى:(يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) النساء/11، ولقوله تعالى في ختام الآية نفسها:(آبَاؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً منَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) النساء/11. والله أعلم.