رقم الفتوى : 4162

التاريخ : 03-02-2026

السؤال :

هل يُثاب من أُمِرَ بالإمساك، وهل يُعَدُّ في صوم شرعي؟

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من وجب عليه الإمساك فأمسك يُثاب على طاعته بالإمساك؛ لأن الواجب يُثاب فاعله، لكن لا تنطبق عليه بقية أحكام الصيام؛ فلا يُكره له السواك بعد الزوال، ولا تعجيل الفطر، ولا غيرها من الأحكام. والله تعالى أعلم