رقم الفتوى : 4161

التاريخ : 03-02-2026

السؤال :

من تلبَّس بصوم قضاء هل له قطْعُه؟

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من تلبَّس بصوم قضاء حَرُمَ عليه قَطْعُه؛ فلو قَطَعَه لغير عذر فقد أثم، ويبقى قضاء رمضان متعلقًا في ذمَّته. والله تعالى أعلم