رقم الفتوى : 4153

التاريخ : 02-02-2026

السؤال :

ما حكم التصوير الشعاعي للصائم في رمضان؟

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التصوير الشعاعي بحدِّ ذاته لا يُفَطِّر، لكن إذا أخذَ دواءً أو مادةً لإظهارِ الصورةِ، عن طريق منفذ مفتوح إلى الجوف - مثل الفم والشرج - فإنه يُفَطِّر. والله تعالى أعلم