رقم الفتوى : 4148

التاريخ : 02-02-2026

السؤال :

ما حكم التطيُّب (التعطُّر) للصائم؟

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التطيُّب للصائم لا يُفَطِّر، لكن تركه أولى؛ لأن الصيام تقشُّف، وهذا ترفُّه. والله تعالى أعلم