رقم الفتوى
:
4148
التاريخ
: 02-02-2026
السؤال
:
ما حكم التطيُّب (التعطُّر) للصائم؟
الجواب
:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التطيُّب للصائم لا يُفَطِّر، لكن تركه أولى؛ لأن الصيام تقشُّف، وهذا ترفُّه. والله تعالى أعلم