رقم الفتوى : 4135

التاريخ : 29-01-2026

السؤال :

ما حكم السباحة للصائم؟

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تُكره السباحة للصائم؛ خشيةَ دخول الماء إلى الجوف عن طريق الأنف أو الأذن أو الفم، وعندها يُفطر. 

ورمضان شهر التسبيح وليس السباحة. والله تعالى أعلم