رقم الفتوى : 4117

التاريخ : 27-01-2026

السؤال :

ما حكم قطرة العين للصائم؟

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قطرة العين لا تُبطل الصيام وإن أحسَّ بطعمها في حلقه؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا إلى الجوف. والله تعالى أعلم