رقم الفتوى : 4036

التاريخ : 15-01-2026

السؤال :

ما حكم ماء الشارع إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه؟

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن ماء الشارع طاهر، فإذا تيقن نجاسته فيعفى عن قليله الذي يصيب أسفل ثوب الإنسان أو بدنه. والله تعالى أعلم