الموضوع : حكم التأمين على الديون

رقم الفتوى : 4028

التاريخ : 11-12-2025

السؤال :

أنا تاجر ولي ذمم مالية على عدد من التجار، تقدمت لي إحدى الشركات بعرض تأمين للذمم المدينة على التجار، وفي حال عدم سداد التجار تقوم الشركة بتغطية (90%) من قيمة الذمة المالية مقابل دفعي لهم نسبة مئوية سنوية يتقاضونها، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يختلف حكم التأمين على الديون باختلاف طبيعة التأمين:

فإن كان التأمين تجارياً؛ حَرُمَ التعامل به؛ لأن التأمين التجاري محرَّم في قول جمهور الفقهاء والمجامع الفقهية؛ لكونه من العقود المبنيّة على المقامرة والميسر، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90].

وأما إن كان التأمين إسلامياً تعاونياً؛ جاز التعامل به؛ لأنه قائم على التكافل والتعاون والإحسان والتبرع بين الأفراد المشتركين في الصندوق، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2]، وهذا هو قول عامة المجامع الفقهية ودور الإفتاء المعاصرة.

وعليه؛ فلا حرج في التأمين على الديون إذا كان التأمين تعاونياً؛ لأن خطر التأخر في سداد الديون أو عدم سدادها يعدُّ من الأخطار التي يجوز التأمين عليها، بشرط أن يكون الدين ناشئاً عن معاملة مباحة شرعاً، ولا يجوز التأمين على الديون إذا كان التأمين تجارياً. والله تعالى أعلم.