الموضوع : الأجير المشترك يضمن الضرر

رقم الفتوى : 4025

التاريخ : 01-12-2025

السؤال :

سيارتي في محل التصليح (كراج)، وأثناء تصليحها حاول صاحب المحل تشغيل السيارة وفجأة تحركت فضربت بسيارة أخرى، وتسبب عن ذلك أضرار في السيارة، فهل الضمان على صاحب المحل أم على صاحب السيارة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

أصحاب المهن والحِرف كالنجارين والخياطين، ومَن يعملون في صيانة المركبات ونحوها يسمون عند الفقهاء (أجراء مشتَرَكين)، والأجير المشترك هو الذي يتقبل العمل من غير واحد، وهؤلاء الأجراء ضامنون، وهو مذهب السادة الحنفية، وقول عند السادة الشافعية، ونصت عليه مجلة الأحكام العدلية في المادة (611) [ص114]: "الأجير المشترك يضمن الضرر والخسائر التي تولدت عن فعله ووصفه إن كان بتعديه وتقصيره، أو لم يكن"، وقد علّل الإمام البابرتي الحنفي القول بالتضمين: "لأن تضمين الأجير المشترك نوع استحسان عندهما -أي الصاحبين-؛ صيانة لأموال الناس، فإنه يقبل أعياناً كثيرة رغبة في كثرة الأجر، وقد يعجز عن قضاء حق الحفظ فيها، فضمن حتى لا يقصر في حفظها، ولا يأخذ إلا ما يقدر على حفظه" [العناية شرح الهداية 9/ 129].

فيكون ضمان المشترك ما تلف مقيَّداً بثلاثة شروط كما في حاشية ابن عابدين: "أن يكون في قدرته -أي الأجير المشترك- رفع ذلك؛ فلو غرقت بموج أو ريح أو صدمة جبل؛ لا يضمن، وأن يكون محل العمل مسلماً إليه بالتخلية؛ فلو ربُّ المتاع أو وكيله في السفينة؛ لا يضمن، وأن يكون المضمون مما يجوز أن يضمن بالعقد، فلا يضمن الآدمي" [حاشية ابن عابدين على الدر المختار 6/ 66].

وعليه؛ فإذا دفع مالك المركبة مركبته لصاحب مرآب صيانة (كراج)؛ دخلت في ضمان صاحب المرآب، فيضمن كل ما تلف في يده؛ لأنه أجير مشترك، ولا شيء على مالك المركبة، إلا إذا نجم التلف عن حادث لا يمكن التحرز منه. والله تعالى أعلم.