الموضوع : ضوابط عقود تمويل المنافع

رقم الفتوى : 4023

التاريخ : 19-11-2025

السؤال :

شركة تقوم بتنظيم رحلات الحج والعمرة، تم الاتفاق مع أحد البنوك لإجراء بيع مرابحة من البنك للعميل؛ وذلك بسبب ارتفاع التكلفة الإجمالية على الحج والعمرة ورغبة بعض المعتمرين بضرورة توفير آلية دفع مرنة تعتمد على الأقساط الشهرية، فنرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تقوم عقود تمويل المنافع على أساس اتفاق المؤسسة المالية الممولة مع شركات السياحة والسفر على الشروط والمواصفات المطلوبة من قبل العميل، ومن ثم تقوم المؤسسة الممولة بشراء هذه المنفعة منها، وبعدها تقوم بإعادة بيع المنفعة للعميل تقسيطاً حسب الاتفاق بين الطرفين.

وتكيَّف هذه العملية على أساس الإجارة الموصوفة في الذمة، والإجارة الموازية، وفيما يأتي أبرز الضوابط الشرعية المتعلقة بتمويل خدمات السياحة والسفر:

أولاً: أن تكون المنفعة معلومة، أي أن يتفق العاقدان على الصفات التي تنضبط بها منفعة السياحة والسفر.

ثانياً: أن تكون المنفعة متقوَّمة شرعاً وعرفاً.

ثالثاً: ضمان تقديم المنفعة، أي إن الممول يلتزم بتقديم منفعة رحلة السياحة والسفر للعميل ويبقى ملتزماً على ذلك حتى النهاية، فلو امتنعت الشركة عن تقديم الخدمة للعميل فإن العميل يرجع على الممول، وذلك ما لم يكن سبب امتناع مقدم الخدمة منصوصاً عليه في العقد.

رابعاً: ألا يشترط الممول على العميل غرامات تأخير عند التأخر في السداد؛ لأن غرامات التأخير تُعدُّ من الربا المحرَّم.

وعليه؛ فيجب أن يتم إنشاء العقود وفق عقد الإجارة الموصوفة بالذمة والإجارة الموازية، وضبط العقدين بالشروط السابقة. والله تعالى أعلم.