الموضوع : حكم صنع الفحم وبيعه

رقم الفتوى : 4021

التاريخ : 13-11-2025

السؤال :

نرغب في إنشاء مصنع لإنتاج الفحم، وسنقوم بتصنيع جميع أنواع الفحم بأصناف ومقايس مختلفة، علماً أن الفحم يستخدم لعدة أمور، فنرجو بيان الحكم الشرعي؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا حرج في العمل في صناعة الفحم وتسويقه، فالفحم من السلع الطاهرة المنتفع بها، فهو مباح شرعاً، وطبيعته محايدة، فقد يستخدم في الأمور المباحة كطهو الطعام، والتدفئة، وإيقاد البخور ونحوه، وقد يستخدم في الأمور المحرَّمة كإشعال "الأرجيلة"، أو طهو طعام محرَّم كلحم الخنزير مثلاً، وإنما يكون الإثم والعهدة على من يستعمله استعمالاً محرماً.

هذا؛ ولو تعيَّن نوع من الفحم للاستعمال المحرَّم فقط، ولم يمكن استخدامه فيما سواه؛ حَرُم صنعه، وكذلك بيعه.

وعليه؛ فلا حرج في صنع الفحم وبيعه إذا أمكن استعماله استعمالاً مشروعاً؛ كالطهو والتدفئة ونحوها، وأما إذا خُصِّص للاستعمال المحرَّم فقط ولم يمكن استعماله في غيره؛ فتحرم صناعته، وبيعه. والله تعالى أعلم.