الموضوع : التصرف بمال اليتيم مقيَّد بما يحقق المصلحة

رقم الفتوى : 3973

التاريخ : 21-05-2025

السؤال :

تم إنشاء شركة تضامن بين إخوة، ثم توفي أحد الإخوة، وتم إعطاء نصيبه لزوجته وإخراجها من الشركة، وبقي نصيب ابنته في الشركة، وتم تعيين الجد وصيّاً عليها بموافقة الشركاء، وبعد سنوات تم الاتفاق بين الشركاء على إخراجها من الشركة وذلك بعد تنمية أموالها، فما الحكم الشرعي في إخراجها من الشركة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

التصرف بمال اليتيم القاصر مقيَّد بالولي أو الوصي فقط، وبما يحقق مصلحة اليتيم -وبعد إذن القاضي-، جاء في [مغني المحتاج 3/ 152]: "ويتصرف له الولي بالمصلحة وجوباً؛ لقوله تعالى {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152]، وقوله تعالى {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} [البقرة: 220]، وقضية كلامه كأصله أن التصرف الذي لا خير فيه ولا شر ممنوع منه؛ إذ لا مصلحة فيه وهو كذلك كما صرح به الشيخ أبو محمد والماوردي، ويجب على الولي حفظ مال الصبي عن أسباب التلف واستنماؤه".

وأما التصرف في مال اليتيم القاصر دون إذن وصيه؛ فحرام؛ لأن فيه تعدٍ على مال اليتيم، قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: 10].

وعليه، فيحرم بيع حصة اليتيم القاصر دون إذن وصيه، ولا يجوز للوصي ذلك إلا إذا كانت هناك مصلحة ظاهرة للقاصر في التصرف، ويجب الرجوع في هذه الحالة إلى القاضي.

هذا؛ وننوه بأن مسائل الوصاية ومنح الإذن بالتصرف في أموال الأيتام هي من اختصاص المحاكم الشرعية، وليس دائرة الإفتاء، فيرجى الرجوع إليها، لمعرفة الحكم. والله تعالى أعلم.