الموضوع : الواجب التزام تعليمات التصنيف الطبيَّ دون تحايل

رقم الفتوى : 3949

التاريخ : 17-02-2025

السؤال :

أثناء العمل تعرضت للإصابة، وتم تصنيفي بالدرجة الرابعة طبياً، ثم ذهبت إلى طبيب آخر وتم تصنيفي بالدرجة الخامسة طبياً بالواسطة، هل عليّ إثم في ذلك، وهل يلزمني أن أتصدق بجزء من المال بما يساوي النسبة المالية للدرجة الخامسة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب على المسلم أن يلتزم الصدق في أقواله وأفعاله، كما يجب عليه أن يجتنب الكذب والغش، والله عز وجل أمرنا بلزوم الصدق بقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119]، وحثنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يكون الصدق منهجاً لنا فقال: (عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا) رواه مسلم.

فالواجب التزام الأنظمة والتعليمات التي تخصُّ التصنيف الطبيَّ، ولا يحلُّ الكذب والتحايل على هذه التعليمات للحصول على منفعة ما، فالتزام أمر الله عز وجل أولى من الحصول على منفعة دنيوية.

وعليه؛ فإن كان ما جرى بخصوص الحصول على التصنيف الطبي إنما تمَّ عن طريق التزوير والتحايل؛ كان ذلك حرامًا، وحرم الانتفاع بالمال المتحصل عن طريق ذلك، ووجب تعديل التصنيف الذي حصل بالوساطة -إن أمكن-، فإن تعذر تعديل التصنيف؛ وجب إعادة المال الزائد إلى الجهة المسؤولة، فإن تعذر ذلك؛ وجب رد الزائد إلى خزينة الدولة والمصالح العامة لها. والله تعالى أعلم.