الموضوع : "تحرمي عليّ كما حرمت أختي" يتوقف الحكم فيه على نية الزوج

رقم الفتوى : 3946

التاريخ : 06-02-2025

السؤال :

ما الحكم الشرعي في قول الرجل لزوجته: "تحرمي عليّ كما حرمت أختي"؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الظهار: هو أن يشبّه الزوج امرأته بظهر أمه أو غيرها من محارمه، أو بعضو من أعضائها، فيقول: أنت علي كظهر أمي، أو كفرجها أو كيدها.

وألفاظ الظهار: إما أن تكون صريحة لا تحتاج إلى نية لقوعها، وإما أن تكون كناية فتكون مفتقرة إلى نية لوقوعها، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: "الركن الثاني: الصيغة له -أي الظهار-، وصريحه: أنت عليَّ كظهر أمي، وكذا أنت كظهر أمي بترك الصلة، كما أن قوله أنت طالق صريح، وإن لم يقل مني لتبادر ذلك إلى المعنى المراد، وهي أي الصلة، عليَّ ومنيّ نحوه، كمعي وعندي، وكالظهر اليد والرجل والشعر، والجملة والنفس والذات والجسم والبدن، وسائر الأجزاء؛ كالصدر والبطن والفرج؛ كقوله أنت كيد أمي، أو رجلها، أو شعرها، أو جملتها؛ لأنه تشبيه للزوجة ببعض أعضاء الأم، أو بما يتضمن الظهر فكان كالمشبه بالظهر، ولأن كلاًّ منها يحرم التلذذ به فكان كالظهر، إلا ما احتمل من ذلك الكرامة وإنْ لم يكن جزءاً؛ كأمي وعينها، وكذا رأسها وروحها؛ فليس بصريح، بل كناية في الظهار والطلاق، فلا ينصرف إليهما إلا بنية" [أسنى المطالب 3 /358].

فإذا قال الزوج لزوجته: "تحرمي عليّ كما حرمت أختي"، فهذه العبارة ليست صريحة في الظهار، فتحتمل الظهار وغيره، وذلك راجع إلى نية الزوج: إذا قصد ونوى بها الظهار فالحكم ظهار، فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يجامعها، فإن كان لا يقدر على ذلك فعليه إطعام ستين مسكيناً، وإذا قصد بها الطلاق فحكمها طلاق، وإذا قصد بها تحريم جماعها على نفسه، فيلزمه كفارة يمين.

وعليه؛ فقول الرجل لزوجته: "تحرمي عليّ كما حرمت أختي"، يعدُّ من الألفاظ الكنائية التي يتوقف الحكم فيها على نية الزوج، إن قصد ظهارًا فهو ظهار، وإن قصد طلاقًا فهو طلاق، وإن لم يقصد شيئًا فعليه كفارة ككفارة اليمين. والله تعالى أعلم.