الموضوع : حكم تأخير توزيع التركة

رقم الفتوى : 3943

التاريخ : 29-01-2025

السؤال :

توفي والدي، وترك عقاراً وشققاً منزلية، فما حكم تأخير توزيع الميراث، خاصة أن مجموعة من الأخوة بحاجة لحصته من الميراث، وهل يحق لوالدتي أن تأخذ مجموع أجرة الشقق، على الرغم من أنها توفر هذه المبالغ وتزكيها؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل أن يتم توزيع التركة بعد وفاة المورث متى أمكن ذلك؛ تجنباً للخلافات وضياع الحقوق، فإن اتفق الورثة فيما بينهم على أن يبقوا التركة على هيئتها إن كان عقاراً وهم فيه شركاء، جاز ذلك وكل بحسب نصيبه في الشرع، ولا يجوز لأحد من الورثة الامتناع عن تقسيم التركة في حال مطالبة أحدهم بنصيبه.

وكل ما يملكه الإنسان يصبح بعد وفاته ملكًا لجميع الورثة سواء كان مالاً أو ذهباً أو عقاراً أو أرضاً ونحوه، ويجوز لكل وارث المطالبة بحقه من ناتج إجارة العقارات والشقق المؤجرة، ولا تعد المطالبة بذلك عقوقاً للوالدين.

وعليه؛ فمطالبة الوارث بنصيبه من التركة جائز شرعاً، ولا يجوز لأي من الورثة منعه من حقه، وننصح جميع الأطراف باللجوء للحوار حول هذا الأمر، فإن تعذر ذلك، فللوارث رفع الأمر إلى القضاء. 

ومن البر أن يوفر الورثة لوالدتهم مصدر دخل يُمكّن لها حياة كريمة دون تفريط في حقوق باقي الورثة، بل باعتدال وتوازن فيما بينهم، فضلاً على أن نفقة الوالدين الفقيرين على أولادهم الأغنياء دون الفقراء، جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019م المادة (197): "تجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقـة والديـه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب". والله تعالى أعلم.