الموضوع : حكم الترخص برخص السفر في سفر النـزهة

رقم الفتوى : 3936

التاريخ : 08-01-2025

السؤال :

ما حكم الترخص برخص السفر لمن سافر لغرض صحيح كالتنـزه؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

اشترط الشافعية للترخص في السفر شروطاً، ومن ذلك: أن يكون السفر لغرض صحيح، فمن سافر بلا غرض صحيح، كأن سافر لمجرد التنقل في البلاد والسياحة لم يقصر.

أما إذا كان سفره لغرض صحيح كالتجارة مثلاً وكذا التنـزه، جاز له القصر.

جاء في [تحفة المحتاج في شرح المنهاج 2/ 382]: "لو كان لمقصده طريقان طريق طويل -أي مرحلتان- وطريق قصير -أي دونهما- فسلك الطويل لغرض كسهولة أو أمن أو زيادة، وإن قصد مع ذلك استباحة القصر، وكذا لمجرد تنزه على الأوجه؛ لأنه غرض مقصود إذ هو إزالة الكدورة النفسية برؤية مستحسن يشغلها به عنها، ومن ثم لو سافر لأجله قصر أيضا بخلاف مجرد رؤية البلاد ابتداء أو عند العدول؛ لأنه غرض فاسد" بتصرف يسير.

والفرق بين التنزه والسفر لرؤية البلاد "بأن القصد في هذا [أي رؤية البلاد] غير جازم بمقصد معلوم؛ لأن القاصد فيه كالهائم بخلافه في التنزه" [أسنى المطالب 1/ 238]. والله تعالى أعلم