الموضوع : حكم رسوم الدخول في المزاد

رقم الفتوى : 3921

التاريخ : 11-11-2024

السؤال :

ما الحكم الشرعي في شراء سيارة عن طريق المزاد، علماً أن من شروط الدخول للمزاد دفع مبلغ مسترد، وعند استرداده يجب دفع (5 دنانير)، والشركة المنظمة للمزاد تأخذ رسوماً على حسب المبلغ المدفوع للسيارة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

أجاز الفقهاء بيع المزاد بشرط مراعاة الضوابط الشرعية، كالبعد عن النجش (وهو الزيادة في ثمن السلعة ممَّن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها)، والتدليس (وهو استعمال خديعة توقع الشخص في غلط يدفعه إلى التعاقد)، ولا بأس في فرض رسوم على الدخول إلى المزاد على أن يكون مقيداً بمقدار التكلفة الفعلية؛ لأنه يعد من المصاريف الإدارية.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم: (73): "لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول (قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية)؛ لكونه ثمناً له".

فإن كانت رسوم الدخول إلى المزاد التي يأخذها البائع زائدة عن قدر التكلفة الفعلية كانت أكلاً لأموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29].

ومن التكلفة الفعلية لرسوم الدخول إلى المزاد ما تطلبه الشركات الوسيطة التي تنظم عمل المزاد بين البائع والمشتري، فلا حرج فيها شرعاً باعتبارها أجرة للوسيط.

وعليه؛ فإذا كانت رسوم المزاد التي تأخذها الشركة الوسيطة وليس البائع؛ جاز ذلك شرعاً بشرط الابتعاد عن النجش والتدليس. والله تعالى أعلم.