الموضوع : حكم بيع وشحن الألعاب الإلكترونية

رقم الفتوى : 3912

التاريخ : 18-08-2024

السؤال :

ما حكم العمل في شحن الألعاب الإلكترونية؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الألعاب الإلكترونية في صورتها العامّة من وسائل الترفيه المباحة، والشريعة الإسلامية لا تحرم الترفيه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها في مواسم الأفراح: (مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ! فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللَّهْوُ) رواه البخاري.

لكنّ بعض وسائل الترفيه -ومنها الألعاب الإلكترونية- اقترن بها في هذا الزمان محاذير شرعية وتربوية تخرج الترفيه عن مقصده المباح وصورته العامّة وشكله البريء إلى صور من السلوكيات الضارّة بالفرد والمجتمع على حدّ سواء.

ومن المخالفات الشرعية الواضحة التي قد تشتمل عليها بعض الألعاب: التشجيع على الميسر والقمار والخمور كأنها أمر عادي في الحياة الواقعية، وتصوير العورات ومواقعة المحرمات بحيث تصير جزءاً من ثقافة النشء والجيل، والدعوة إلى العنصرية والطائفية والعصبية أو رفع شعارات دينية مخالفة للعقيدة، أو تشويه صورة الإسلام والمسلمين.

ومن المحاذير التربوية التي نبّه عليها المختصّون من العلماء والمرشدين والخبراء: حصول الإدمان الشديد لدى كثير من الشباب، بحيث يعود ذلك عليهم بالضرر الصحيّ والنفسيّ والإرهاق الذهنيّ، والانشغال عن كثير من الواجبات والإنجازات النافعة.

وعليه؛ فإنه يحرم بيع أو شراء أو شحن الألعاب الإلكترونية التي تشتمل على المخالفات الشرعية أو التي تؤدي إلى الأضرار والسلبيات التي يقدّرها المختصون ضمن دراساتهم العلمية وتقاريرهم الفنية؛ لأنّ في ذلك إعانة على المعصية؛ والإعانة على المعصية حرام؛ لقول الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2]، وأما إذا خلت هذه الألعاب من هذه المخالفات والأضرار بحيث تعود إلى صورتها النقية ومقاصدها المباحة، فيباح بيعها واللعب بها. والله تعالى أعلم.