الموضوع : يحرم ترجمة ما اتصل بالحرام أو يُروَّج له

رقم الفتوى : 3894

التاريخ : 02-07-2024

السؤال :

أعمل مترجماً لموقع معين، وأقوم في بعض الأحيان بترجمة عروض المطاعم والفنادق في الخمور، أو منتجعات للمثليين، فما الحكم الشرعي في عملي؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل أن العمل في الترجمة مباح، شريطة أن تكون مجالاته لا علاقة لها بالإعانة المباشرة على الأمور المحرمة، أو الترويج لها.

أما ما كان فيه إعانة على الحرام؛ فلا تجوز ترجمته؛ كترجمة الأمور التي تُرَوِّج لنشر الرذيلة، والشذوذ، والفساد، وشرب الخمور ونحوها؛ لأن الله تعالى أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى، وأن لا نتعاون على الإثم والمعصية، والمسلم لا يرضى أن يكون عوناً لترويج الحرام أو نشره، يقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].

وعليه؛ فيحرم العمل في ترجمة ما اتصل بالحرام، أو ما يُروَّج له؛ كترجمة الدعاية للرذيلة، والشذوذ، والفساد، والخمور، ويباح ترجمة ما لا يتعلق بالحرام والفساد. والله تعالى أعلم.