الموضوع : حكم أخذ الموظف مبلغاً مالياً لصالحه الشخصي

رقم الفتوى : 3775

التاريخ : 02-07-2023

السؤال :

مستشار ضريبي ومدقق حسابات يعمل لدى شركة، طالب الشركة بزيادة مالية على أتعابه، قامت الشركة بتكليف المدير المالي بالاتفاق مع المستشار، ثم طلب المدير المالي من المستشار مبلغاً مالياً مقابل الموافقة على الزيادة المالية مقابل أتعابه، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يحرم على الموظف أخذ مبالغ لصالحه الشخصي بسبب ما يتصل بعمله، فهذا سبيل فساد، وباب شر على الوظيفة ومسؤولياتها، وقد روى البخاري أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلاً، فَجَاءَهُ العَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَالَ لَهُ: (أَفَلاَ قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لاَ؟).

ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ العَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ، فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، أَفَلاَ قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ: هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ).

وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ)، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ) رواه الإمام أحمد، وهذا من أوضح الأدلة.

وعليه؛ فيحرم على المدير المالي أخذ أي شيء لصالحه الشخصي، ويحرم على المستشار الضريبي أن يعاونه على ذلك؛ قال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]. والله تعالى أعلم.