الموضوع : حكم فعل محظورات الإحرام قبل إتمام النسك

رقم الفتوى : 3758

التاريخ : 03-04-2023

السؤال :

ذهبت إلى العمرة وأديت المناسك وأتممتها، ثم أحرمت من مسجد التنعيم لأداء عمرة ثانية، وأثناء السعي حدث ظرف لي فلم أكمله، ولم أتحلل بقص الشعر، فذهبت إلى الفندق ولبست المخيط، ورجعت إلى بلدي، علماً أني بعد العودة أنجبت طفلاً، فهل يلزمني شيء؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة، لا يتم النسك إلا به، ولا يجبر تركه بدم، ولا يحل للمحرم التحلل من إحرامه حتى يأتي به، ويأتي بركن الحلق أو التقصير للتحلل بعده.

ومن عاد إلى بلده قبل فراغه من العمرة يبقى محرماً، ويلزمه الرجوع وإتمام عمرته، ولا يرتكب خلال هذه المدة أياً من محظورات الإحرام، كقص الشعر أو الظفر، أو الطيب، أو الجماع، فإن جامع زوجته قبل ذلك فسدت عمرته، وعليه القضاء على الفور عند التمكن وإن كان نسكه تطوعاً؛ لأنه يلزم بالشروع فيه، ويجب عليه بدنة بسبب إفساد النسك؛ لأنه وطء صادف إحراماً صحيحاً لم يتحلل منه، قال الخطيب الشربيني رحمه الله: "وتفسد به العمرة المفردة قبل الفراغ منها، ويجب به أي الجماع المفسد لحج أو عمرة على الرجل بدنة بصفة الأضحية" [مغني المحتاج 2/ 299].

وأما محظورات الإحرام التي ارتكبت قبل فساد العمرة بالجماع ففيها الكفارة من كل محظور ارتكبه، على التخيير بين ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والله تعالى أعلم.