الموضوع : لا توارث مع اختلاف الدين

رقم الفتوى : 3734

التاريخ : 28-11-2022

السؤال :

هل ترث الزوجة إذا كانت غير مسلمة عند وفاة زوجها، وهل ترث إذا أسلمت بعد وفاته؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

اختلاف الدين يعد مانعاً من موانع الإرث؛ وذلك أن للميراث خصوصية دينية في الشريعة الإسلامية، فلا يرث غير المسلم المسلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، ولا يَرِثُ الكَافِرُ الْمُسْلِمَ) متفق عليه.

جاء في [شرح النووي على مسلم 11 /52]: "أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضاً عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم".

وهذا ما أكده "قانون الأحوال الشخصية لعام (2019م)" في (المادة 281/ب) حيث نصت على أنه: "لا توارث مع اختلاف الدين؛ فلا يرث غيرُ المسلمِ المسلمَ".

والمراعى في الميراث هو اتفاق الدين عند الوفاة؛ فلو أسلمت الزوجة بعد وفاة زوجها وقبل قسمة التركة، فإنها لا ترث، قال الشهاب الرملي رحمه الله: "لو مات كافر عن زوجة حامل ثم أسلمت ثم ولدت لم يرث ولدها؛ لأنه مسلم تبعاً لها غير صحيح؛ لأن الاعتبار في الاتحاد في الدين في حالة الموت وهو محكوم بكفره حينئذ والإسلام طارئ عليه بعده" [نهاية المحتاج 6 /27].

ويجوز للزوج الذي تزوج من غير المسلمة أن يوصي لها بما لا يزيد على ثلث التركة، ويُكتب له في ذلك أجرُ الصدقة إذا قصد به الإحسان والمعروف لوجه الله تعالى. والله تعالى أعلم.