الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يرتبط حكم تركيب أجهزة نقاط البيع للدفع من خلال البطاقات الإلكترونية بمجال عمل المؤسسة، فإن كان مجال عملها مباحاً كان العمل على تركيب الأجهزة فيها مباحاً، أما إن كان مجال عمل المتجر يتعلق غالبه ببيع المحرمات، كالخمر والخنزير أو الملاهي الليلية ونحوه، فإن ذلك يكون محرماً؛ لأن فيه إعانة على الحرام، والله تعالى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2]، وإن كان مختلطاً فالحكم للغالب من الحلال أو الحرام، فإن غلب الحلال فحلال، وإن غلب الحرام فحرام، والأفضل عدم تركيب الأجهزة في مثل هذه الحالة اتقاءً للشبهات.
أما تركيب أجهزة نقاط البيع للمطاعم السياحية والفنادق فيجوز؛ لأن غالب عملها مباح شرعاً، والحرام الطارئ في بعض ما يقدم في الفندق أو المطعم يتحمل وزره القائمون عليه. والله تعالى أعلم.