الموضوع : حكم نقل رفات الميت إلى مقبرة العائلة

رقم الفتوى : 3693

التاريخ : 13-03-2022

السؤال :

ما حكم نقل رفات الميت من مقبرة خاصة إلى مقبرة العائلة؛ نظراً لصعوبة الوصول إلى قبره وزيارته من قبل أبنائه؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الميت له حرمة وكرامة؛ لقول الله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء: 70]، ولا يجوز نبش قبور الأموات ولا إزالتها ما دام فيها عظام الموتى، ومعلوم أن عظام الموتى لا تبلى إلا بعد مئات السنين، كما هو مشاهد في بلادنا؛ ولأنّ الأموات لهم حرمة الأحياء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) رواه أبو داود، وقال صلى الله عليه وسلم: (لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ) رواه مسلم، وكل هذا يدلّ على حرمة الميت، ووجوب المحافظة على قبره من الإيذاء؛ ومن كرامته أن لا يُنبَشَ قبرُه، ولا تُنتَهَكَ حرمتُه.

والمكان الذي يدفن فيه الميت يعتبر وقفاً عليه، والأفضل الدفن في مقبرة عامّة حتى يكثر الداعون والزائرون، وبما أنه قد دفن في مقبرة خاصة فليس هنالك أي حاجة أو ضرورة تستدعي نقل رفات الميت إلى منطقة قريبة من أهله من أجل زيارته والدعاء له، فهذا ليس عذراً في نبش القبر، فالدعاء للميت يمكن أن يكون عن بعد، ويمكن زيارته في فترات متباعدة إن شقّ عليهم ذلك.

وعليه؛ فلا يجوز نبش القبر إلا عند اندراس رفات الميت. والله تعالى أعلم.