الموضوع : حكم الاستثمار في صالات الأفراح

رقم الفتوى : 3659

التاريخ : 22-11-2021

السؤال :

ما الحكم الشرعي في الاستثمار بإقامة صالة للأفراح والمناسبات الاجتماعية المختلفة، مع وجود مخالفات شرعية كثيرة، إلا أننا سنقوم بتوقيع عقد مع من يستأجر الصالة، وننصّ في العقد على مجموعة من الضوابط والشروط الشرعية، فهل نكون بهذا العقد قد أبرأنا أنفسنا أمام الله تعالى، علماً بأننا لا نملك سلطة إجبار لمنع أي محظور شرعي؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الحكم على صالات الأفراح تابع لما يمكن أن يكون فيها، فإن كانت وسيلة للمعصية فهي مذمومة، ومن التعاون على الإثم والعدوان، وإن كانت وسيلة لأفراح وحفلات مقيدة بالضوابط الشرعية فهي مباحة، والكسب الحاصل منها حلال طيب، وهي من التعاون على البر والتقوى؛ إذ الصالات مجال استثمار يخدم المجتمع، يثاب المستثمر إن أحسن النية وصدق فيها مع الله تعالى وضبط عمله بضوابط الشرع، ووفر الخدمة الجيدة للناس من ناحية حسن الأداء وتفوقه، ورخص الأجر دون جشع أو طمع، وبذلك يكون قد حصل على الأمرين: الاستثمار المشروع، والعمل في خدمة المجتمع، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].

ولذا ينبغي أن ندعو إلى تحسين أداء هذه الصالات وضبطها بالضوابط الشرعية؛ كي لا تخلو الساحة من خدمة يحتاجها الناس فلا يتاح لهم إلا الصالات التي لا يقيم أصحابها للدين وزناً.

والضوابط الشرعية التي لا بدّ منها لجواز إنشاء صالات الأفراح والحفلات هي:

أولاً: أن تخلو الأعراس والحفلات التي تستأجر هذه الصالات عن الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء وما يصحبه من تكشف للعورات.

ثانياً: أن لا يقدَّمَ فيها شيء محرم من مطعوم أو مشروب، كالخمور والخنزير ونحوهما.

ثالثاً: أن تخلو من الأغاني الماجنة التي تجمع بين الكلمة القبيحة والآلات والمعازف المحرمة والصوت الذي يثير الغرائز.

فإن تم الالتزام بذلك فلا حرج من المضي في هذا المشروع، وإلا فلا، ولصاحب الصالة أن يشترط في عقده مع المستأجر ما فيه المصلحة الشرعية ويحقق هذه الضوابط. والله تعالى أعلم.