الموضوع : حكم زكاة الزعفران

رقم الفتوى : 3656

التاريخ : 08-11-2021

السؤال :

أرجو بيان الحكم الشرعي في كيفية إخراج الزكاة لمزرعة زعفران وكم نسبتها، علماً بأنّ القطاف لمادة الزعفران يكون لمدة ستة أسابيع تقريباً في السنة، وهل يجوز إخراج الزكاة من مادة الزعفران نقداً؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

ثبت وجوب زكاة الزروع والثمار بالقرآن والسنة، أما القرآن فقوله عز وجل: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الأنعام/141، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ [البعير الذي يسقى به الماء من البئر] نِصْفُ الْعُشْرِ) رواه مسلم.

وذهب الشافعية إلى أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار إلا ما كان قوتاً، والقوت هو ما به يعيش البدن غالباً دون ما يُؤكل تنعماً أو تداوياً، فتجب زكاة الثمار في العنب والتمر خاصة، وزكاة الحبوب في الحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر ما يُقتات اختياراً كالذرة والحمص والباقلاء، ولا تجب في الزعفران والورس.

جاء في [الأم 2/ 41] للإمام الشافعي رحمه الله: "ليس في الزعفران ولا الورس صدقة؛ لأن كثيراً من الأموال لا صدقة فيها، وإنما أخذنا الصدقة خبراً، أو بما في معنى الخبر، والزعفران، والورس طيب لا قوت، ولا زكاة في واحد منهما".

وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما يستنبت مما يقصد بزراعته استثمار الأرض ونماؤها سواء كان مدخراً أو غير مدخر، فتجب زكاة الفواكه والخضروات والزعفران وغيرها.

جاء في [المبسوط 3/ 3] للإمام السرخسي رحمه الله: "ولهذا أوجبنا –الزكاة- في الزعفران".

وعليه؛ فعند الشافعية لا تجب الزكاة في الزعفران، ولكن إن تم بيع الزعفران وتحصل منه على نقد، فيُضم إلى ما معه من نقد، ويخرج زكاة النقود بشروطها من حولان الحول وبلوغ النصاب. ومن أراد الاحتياط وأخذ بقول الحنفية بإخراج زكاة الزروع بشروطها فلا حرج عليه. والله تعالى أعلم.