الموضوع : لا يجوز استئجار أو تأجير الشهادة العلمية

رقم الفتوى : 3618

التاريخ : 24-06-2021

السؤال :

ما حكم تسجيل المهندس لدى مكتب هندسي بهدف حصول هذا المكتب على مساحات مترية أكثر مما تقرره النقابة لهذا المكتب، علماً أن المهندس سيتقاضى راتباً من المكتب دون أن يقوم بالعمل فعلياً، وما حكم حصوله على مكافأة نهاية الخدمة وشهادة خبرة عن الفترة الماضية؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا يجوز للمسلم استئجار أو تأجير الشهادة العلمية للغير لاستثمارها، إن كان صاحب الشهادة لا يشرف على العمل في المكتب بنفسه، ولا يلتزم الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات التي تشرف على عمل المكاتب الهندسية.

والواجب على المسلم التزام الصدق، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119]، ومراعاة الأنظمة التي تخصّ المكاتب الهندسية، والتي وضعت لتحقيق المصلحة العامة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) رواه مسلم.

كما أن أي خطأ يقع في تنفيذ المخططات والمشاريع، يجعل المهندس مسؤولاً أمام الله تعالى ثم أمام القانون عن هذا الخطأ.

وعليه؛ فلا يحلّ للمهندس الذي قام بالتسجيل الشكلي لدى مكتب هندسي المطالبة بشهادة خبرة أو مكافأة نهاية الخدمة؛ لأن هذه الأمور تمنح لمن قام بالعمل بشكل فعليّ لدى هذا المكتب. والله تعالى أعلم.