الموضوع : كيفية تكفين الميت

رقم الفتوى : 3615

التاريخ : 16-06-2021

السؤال :

ما الكيفية الشرعية لتكفين الميت؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الكفن واجب شرعاً للميت المسلم وللذمي، فعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: (كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابِ سُحُولٍ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ) رواه البخاري، ويباح الكفن للكافر الحربي، ويندب للسقط، وهو الذي لم تظهر عليه علامات الحياة إن نزل قبل أربعة أشهر، كما جاء في [مغني المحتاج 2/ 33]: "وإن لم تظهر أمارة الحياة ولم يبلغ أربعة أشهر، أي لم يظهر خلقه لم يصل عليه قطعاً؛ لعدم الأمارة، ولا يغسل على المذهب، بل يسنّ ستره بخرقة ودفنه، وكذا إن بلغها أي أربعة أشهر؛ أي مائة وعشرين يوماً حدّ نفخ الروح فيه عادة: أي وظهر خلقه، لا يصلى عليه وجوباً ولا جوازاً في الأظهر؛ لعدم ظهور حياته، ويجب غسله وتكفينه ودفنه".

وأقل الكفن ما يستر بدنه ولو بلفافة واحدة، سواء للرجل أو للمرأة، وأكمله ثلاث لفائف بيض للرجل، وخمس للمرأة: لفافتان، وقميص، وخمار، وإزار.

وأما كيفية تكفين الميت فتكون باتباع الخطوات الآتية:

1. تبسط اللفائف على مكان ناشف مرتبة، ويضع فوق كل لفاقة شيء من الطيب والحناء.

2. يضع على سوأتي الميت وفتحات أنفه وأذنيه وفمه ووجهه وعلى باطن كفيه وباطن ركبتيه ورؤوس أصابع قدميه القطن مع الطيب.

3. يقوم المغسل بنصب قدمي الميت وثم وضع يده اليمنى على اليسرى أو يرسلهما على جنبيه، فكل من الكيفيتين حسن، قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى: "ويوضع الميت فوقها أي اللفائف برفق مستلقيا على قفاه، وهل تجعل يداه على صدره اليمنى على اليسرى أو يرسلان في جنبه؟ لا نقل في ذلك، فكل من ذلك حسن محصل للغرض وعليه حنوط وكافور؛ لأنّ ذلك يدفع الهوام ويشد البدن ويقويه كما مرّ، ويسنّ تبخير الكفن بنحو عود أولاً، ويشد ألياه بخرقة بعد دسّ قطن حليج عليه حنوط وكافور بين ألييه حتى يصل لحلقة الدبر فيسدها، ويكره إيصاله داخل الحلقة" [مغني المحتاج 2/ 18].

4. وبعدها يقوم برفع طرف اللفافة من اليسار وثنيها، ومن ثم طرف اللفافة من اليمين، ويفعل هذا الأمر بباقي اللفائف.

5. يقوم بعصب الكفن بخمس عصائب: عند طرفي الكفن وعند منكبه وعند عجيزته وعند ركبتيه، ويربطهما بشكل يسهل حله في القبر.

6. أما كفن المرأة؛ فيبدأ بالإزار لما بين السرة والركبة، ومن ثم القميص ليعمّ كامل جسدها، ومن ثم الخمار لرأسها وعنقها وصدرها، ومن ثم اللفافتين.

7. يكفن الميت بما يباح له لبسه في حياته، فيحرم تكفين الرجل بحرير الدنيا الطبيعي، ويجوز تكفين المرأة به، ولكن مع الكراهة لما فيه من الإسراف وإضاعة المال.

جاء في [المجموع شرح المهذب 5/ 197]: "ويجوز تكفين كل إنسان فيما يجوز له لبسه في الحياة، فيجوز من القطن والصوف والكتان والشعر والوبر وغيرها، وأما الحرير فيحرم تكفين الرجل فيه، وأما المرأة فالمشهور القطع بجواز تكفينها فيه؛ لأنه يجوز لها لبسه في الحياة، لكن يكره تكفينها فيه؛ لأن فيه سرفاً ويشبه إضاعة المال، بخلاف اللبس في الحياة فإنه تجمل للزوج".

8. يستحبّ في الكفن البياض، وعدم المغالاة في ثمنه، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كُفِّنَ رسول الله في ثلاثة أثوابٍ بيضٍ سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة" رواه البخاري.

9. إن كان الميت محرماً بالحج أو بالعمرة لا يغطى رأسه ولا يطيب سواء عند الغسل أو عند التكفين، ولا يستر وجه المرأة المحرمة كذلك. والله تعالى أعلم