الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
فمن خلال البحث والنظر والسؤال، تبيّن لنا أنّ فحص الكورونا لا يفطر الصائم؛ لأنّ أداة الفحص الجافة التي تدخل من الأنف لا تصل إلى الحلق، وما كان كذلك فلا يعتبر من المفطّرات حيث اشترط السادة المالكية في المفطر أن يصل إلى الجوف، واشترط الحنفية استقرار الداخل في الجوف، وألا يبقى شيء منه في الخارج، وكلا الشرطين لا يتوافران في عملية الفحص؛ ولأنّ الصوم لا يبطل بالشكّ، لذلك من قام بفحص الكورونا عليه أن يُتمّ صومه، ولا شيء عليه. والله تعالى أعلم