الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
يحرم على الحائض أن تقرأ شيئا من القرآن الكريم، ولو كانت القراءة غيبا من حفظها، روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر، وغيرهم رضي الله عنهم جميعا، وهو المعتمد في مذاهب الحنفية والشافعية والحنابلة، ورواية عند المالكية.
ودليل ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (لَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ أَوْ قَالَ يَحْجِزُهُ عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ) رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وحسنه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (1/487)، والجنابة والحيض شيء واحد باعتبارهما حدثا أكبر.
وأما خوف الحائض من نسيان القرآن فليس بعذر، لتمكنها من تلافيه بالاستماع إليه من شريط مسجل ونحوه، ولتمكنها من تثبيت حفظها بعد انقضاء حيضها، ولحصول المقصود بالتفكر بآيات القرآن الكريم بقلبها من غير تلفظ بها، وإذا امتثلت أمر الشريعة وحفظت حدود الله حفظ الله عليها ما في قلبها من كلامه عز وجل. والله تعالى أعلم.